المحقق الحلي

114

المعتبر

مستوية ، قال : لا بأس ) ( 1 ) وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصل ) ( 2 ) عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف قال : نعم ) ( 3 ) ( ولا يصل وفي قبلته نارا " ، أو حديدا " ، قلت : أن يصلي وفي قبلته مجمرة شبه ، قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصل فيها حتى ينجيها عن قبلته ، وفي القنديل المعلق ، قال : لا تصل بحياله ) ( 4 ) . وعن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : ( لا يصلح أن يستقبل المصلي النار ) ( 5 ) وفي رواية ( يجوز أن يصلي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه ) ( 6 ) قال الشيخ في التهذيب : هي شاذة ، وليست مستندة فلا يعمل بها . وعن محمد بن مسلم قلت : ( أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ، فقال : لا ، اطرح عليها ثوبا " ، ولا بأس إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا ) ( 7 ) وروى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الرجل يصلي بين القبور فقال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة بين يديه ، وعشرة عن خلفه ، وعشرة عن يمينه ، وعشرة عن شماله ، ثم يصلي إن شاء ) ( 8 ) .

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 20 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 14 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 27 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 30 ح 2 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 30 ح 1 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 30 ح 4 . 7 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 32 ح 1 . 8 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 25 ح 5 .